نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 354
ولو أوصى بطبل - وكان الطبل يصلح للحرب والحجيج - حملت الوصية على ما يجوز الانتفاع به ، ولو أوصى بطبل لهو لم تصح الوصية . ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث المال ، ول فعل ورد الوارث ارتدت الوصية في الزيادة . فإن أجاز نفذت في أظهر الوجهين . وإذا تبرع تبرعات منجزة في مرض الموت ، كالوقف والهبة والعتق والابراء . ولم يف الثلث بها ، فأخذ القولين : أنه يقدم العتق . والأصح : التسوية بين العتق وغيره . ويقسط الثلث عليها باعتبار القيمة . فإن تمحض العتق فيقرع ، وإن تمحض غيره فيقسط . وإن اجتمع تبرعات فصاعدا منجزات . فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى أن يتم الثلث ، إن وجدت دفعة واحدة . فإن اتحد الجنس - كما لو أعتق عبيدا وأبرأ جماعة - فلا يقدم بعضها على بعض ، بل يقرع في العتق ، ويقسط الثلث في غيره . وإن اختلف الجنس وصدرت التصرفات من وكلاء . فإن لم يكن فيها عتق فيقسط الثلث وإن كان فيها ، فيقدم العتق أو يقسط ؟ فيه القولان . ولو كان له عبدان سالم وغانم . فقال : إن أعتقت غانما فسالم حر ، ثم أعتق غانما في مرض موته ، فلا يقرع ويتعين للعتق غانم . وإذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي ماله غائب ، لم يدفع إلى الموصى له في الحال . وإذا ظننا أن المرض مخوف لم ينفذ التصرف فيما زاد على الثلث . فإن برأ تبين خلاف ما ظنناه ونفذ التبرع . وإن ظننا غير مخوف ومات ، فإن كان يحمل على الفجأة نفذ التبرع . وإلا تبين أنه مخوف . وإن شككنا في المرض أهو مخوف أم لا ؟ فالرجوع فيه إلى الأطباء . وإنما يعتمد قول من يجمع الاسلام والتكليف والعدالة والحرية . ويشترط العدد أيضا في الأمراض المخوفة ، وهو القولنج ، وذات الجنب ، والرعاف الدائم ، والاسهال المتواتر ، وخروج الطعام غير مستحيل ، أو كان يخرج بشدة ، أو وجع ومعه دم . ومنها : الدق ، وابتداء الفالج ، والحمى المطبقة ، وكذا غير المطبقة ، كالورد والغب إلا الربع . والأظهر : أنه يلتحق بالأمراض المخوفة : الوقوع في أسر كفار اعتادوا قتل
354
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 354