نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 353
ويشترط التكليف في الموصي . والصحيح : صحتها من السفيه والمحجور عليه . وتلغى وصية الرقيق . وفيما إذا أعتق ثم مات : وجه ، وتصح وصية الكافر . ثم إن كانت الوصية لجهة عامة : فالشرط أن لا تكون لجهة معصية . فلا تصح لعمارة البيع ، وبناء بيت لبعض المعاصي . وإن كانت لشخص معين ، فينبغي أن يتصور له الملك . فتجوز الوصية للحمل وينفذ إذا انفصل حيا ، وأن يكون معلوم الوجود عند الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر . فإذا انفصل لستة أشهر فصاعدا ، والمرأة فراش زوج أو سيد ، فلا حق له . وإذا أوصى لعبد إنسان . فإن استمر رقه : فالوصية لسيده ، وإن أعتق قبل موت الموصي : فالاستحقاق له . ولا تصح الوصية للدابة على قصد تملكها ، وكذا لو أطلق الوصية ولو قال : ليصرف في علفها ، فالظاهر الصحة . ولو أوصى لعمارة مسجد صح ، وتنزل على عمارته ومصالحه . وتجوز الوصية للذمي وكذلك الحربي . وتجوز الوصية للقاتل في أظهر القولين . والوصية للوارث لاغية ، نافذة بإجازة الورثة . ولو أوصى لأخيه ، ولا ولد للموصي ، ثم ولد له ولد قبل موته : صحت الوصية ، ولم يخرج على الخلاف . فإن الاعتبار بكون الموصى له وارثا يوم الموت لا يوم الوصية . وتصح الوصية بالحمل ، والشرط أن ينفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية ، وأن ينفصل حيا . وتصح أيضا بالمنافع . وكذا بالثمار التي ستحدث ، والحمل الذي سيوجد . وتصح الوصية بأحد العبدين . وتصح بما يحل به الانتفاعات من النجاسات ، كالكلب المعلم ، والزبل والخمر المحترمة . ولو أوصى بكلب من كلابه وله كلاب يحل الانتفاع بها أعطى واحدا منها ، وإن لم يكن له كلاب لغت الوصية . ومن له مال وكلاب . فأوصى بها أو ببعضها . فالأظهر نفوذ الوصية وإن كثرت وقل المال .
353
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 353