responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 353


ويشترط التكليف في الموصي . والصحيح : صحتها من السفيه والمحجور عليه .
وتلغى وصية الرقيق . وفيما إذا أعتق ثم مات : وجه ، وتصح وصية الكافر .
ثم إن كانت الوصية لجهة عامة : فالشرط أن لا تكون لجهة معصية . فلا تصح لعمارة البيع ، وبناء بيت لبعض المعاصي .
وإن كانت لشخص معين ، فينبغي أن يتصور له الملك . فتجوز الوصية للحمل وينفذ إذا انفصل حيا ، وأن يكون معلوم الوجود عند الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر . فإذا انفصل لستة أشهر فصاعدا ، والمرأة فراش زوج أو سيد ، فلا حق له .
وإذا أوصى لعبد إنسان . فإن استمر رقه : فالوصية لسيده ، وإن أعتق قبل موت الموصي : فالاستحقاق له .
ولا تصح الوصية للدابة على قصد تملكها ، وكذا لو أطلق الوصية ولو قال :
ليصرف في علفها ، فالظاهر الصحة .
ولو أوصى لعمارة مسجد صح ، وتنزل على عمارته ومصالحه .
وتجوز الوصية للذمي وكذلك الحربي .
وتجوز الوصية للقاتل في أظهر القولين .
والوصية للوارث لاغية ، نافذة بإجازة الورثة .
ولو أوصى لأخيه ، ولا ولد للموصي ، ثم ولد له ولد قبل موته : صحت الوصية ، ولم يخرج على الخلاف . فإن الاعتبار بكون الموصى له وارثا يوم الموت لا يوم الوصية .
وتصح الوصية بالحمل ، والشرط أن ينفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية ، وأن ينفصل حيا .
وتصح أيضا بالمنافع . وكذا بالثمار التي ستحدث ، والحمل الذي سيوجد . وتصح الوصية بأحد العبدين .
وتصح بما يحل به الانتفاعات من النجاسات ، كالكلب المعلم ، والزبل والخمر المحترمة .
ولو أوصى بكلب من كلابه وله كلاب يحل الانتفاع بها أعطى واحدا منها ، وإن لم يكن له كلاب لغت الوصية .
ومن له مال وكلاب . فأوصى بها أو ببعضها . فالأظهر نفوذ الوصية وإن كثرت وقل المال .

353

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست