نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 335
كل ذراع خمسة وعشرون خاتما ، وأجرته وثمن رخامه وما يحتاج إليه . وأما الجبهات : إذا كانت مناغل من نوع أجناب البركة ، يكون كل ذراع طول لا مساحة ستة وعشرون بما فيه من الرخام . وإن كان كراسي يكون الذراع الأبيض بخمسة وعشرين درهما ، والأحمر بثمانية عشر ، والأسود بثمانية عشر . وأجرة عماله كل ذراع خمسة دراهم . وإن كانت القبالة بآلتها وعملها وجميع ما تحتاج إليه يكون الذراع بثلاثين درهما وأن يرخم القائم بالقاعة المذكورة بإيوانها وصففها بما يحضره إليه صاحب العمل من الرخام الألواح ، المختلفة الألوان ، يكون أجرة الذراع خمسة دراهم على حكم المساحة ، وأن يعمل على رؤوس الألواح ما يقع الاتفاق عليه من أنواع الدق الرفيع بالصدف من أنواع الا خياط . أجرة كل ذراع مائة وعشرون ، والآلة من صاحب العمل . وما دون ذلك من الدقيات والنثريات أجرة كل ذراع خمسون درهما ، والآلة من صاحب العمل . وأما قيم الرخام وأسعاره : ففيه العرابي الذراع بثلاثمائة درهم ، والأحمر المنقط كذلك ، والأخضر بسبعين درهما ، والأبيض الملكي بستين درهما ، والأبيض الباسليقي بثمانين درهما ، والأعمال في ذلك على ما يختاره صاحب العمل . ويكمل في كل صورة من هذه الصور بحسبها . ويقاس على ذلك سائر قبالات الرخام . وصورة ما إذا وفى المجعول له العمل : أشهد عليه فلان - يعني الجاعل - أن فلانا الفلاني - يعين المجعول له - فيما وفى له بما أذن له فيه ، وأنه استحق عليه بسببه الجعل المذكور ، وهو أن فلانا المذكور رد العبد المذكور . وتسلمه فلان المذكور من المجعول له فيه تسلما شرعيا . ووفى بالشرط جميعه ، وتسلم فلان المثنى بذكره من فلان صاحب العبد المذكور كذا وكذا ، وهو القدر الذي جعله له على رد العبد المذكور تسلما شرعيا . ولم يبق لكل منهما قبل الآخر حق ولا دعوى ، ولا طلب ولا جعالة ولا بقية منها ، ولا محاكمة ولا يمين ، ولا شئ قل ولا جل ، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . ويؤرخ والله أعلم .
335
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 335