نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 329
< فهرس الموضوعات > الخلاف المذكور في مسائل الباب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المصطلح < / فهرس الموضوعات > ولكل واحد من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل . ثم إن وقع الفسخ قبل الشروع فيه فلا شئ للعامل . وكذا لو وقع بعد الشروع والفاسخ العامل . وإن كان الفاسخ المالك ، فله أن يتصرف في الجعل قبل تمام العمل بالزيادة والنقصان وأثره قبل الشروع في العمل : الرجوع إلى أجرة المثل . ولو مات الآبق في نصف الطريق أو هرب فلا شئ للعامل . وليس له بعد الرد الحبس إلى استيفاء الجعل . ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل وسعيه في الرد . ويتحالفان إذا اختلفا في قدر الجعل . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه . واختلفوا في استحقاقه له إذا لم يشرطه . فقال مالك : إذا كان معروفا برد الآبقين ، استحق على حسب بعد الموضع وقربه . وإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ، ويعطى ما اتفق عليه . وقال أبو حنيفة وأحمد : يستحق الجعل على الاطلاق . ولم يعتبر وجود الشرط ولا عدمه ، إلا أن يكون معروفا برد الآبقين أم لا . وقال الشافعي : لا يستحق الجعل إلا بالشرط . واختلفوا هل هو مقدر ؟ فقال أبو حنيفة : إن رده مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما ، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم . وقال مالك : له أجرة المثل ، وعن أحمد روايتان . إحداهما : دينار ، أو اثني عشر درهما . ولا فرق بين قصير المسافة وطويلها ، ولا بين المصر وخارج المصر . والثانية : إن جاء به من المصر فعشرة دراهم ، أو من خارج المصر فأربعون درهما ، وعند الشافعي لا يستحق شيئا إلا بالشرط والتقدير . واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقه . فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب على سيده إذا أنفق متبرعا . وهو الذي ينفق بغير إذن الحاكم . فإن أنفق بإذنه كان ما أنفق دينا على سيد العبد . وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ ما أنفقه . وقال أحمد : هو على سيده بكل حال . ومذهب مالك ليس له غير أجرة المثل . المصطلح : وهو يشتمل على صور منها : صورة جعالة لرد الآبق : جعل فلان لفلان كذا وكذا على أنه يسافر إلى بلد كذا ، أو
329
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 329