responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 328


كتاب الجعالة وما يتعلق بها من الأحكام يجوز عقد الجعالة في رد الآبق ، وخياطة الثوب ، وكل عمل تجوز الإجارة عليه فيقول : من رد عبدي الآبق ، أو خاط لي قميصا فله دينار . لقوله تعالى : * ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) * فذكر الله تعالى الجعالة في شرع من قبلنا ولم ينكرها . فدل على جوازها . ولان بالناس حاجة إلى الجعالة .
ويصح أن يكون العالم في الجعالة غير معلوم ، والعمل غير معلوم الآية . والفرق بين الجعالة والإجارة : أن الإجارة عقد لازم ، فوجب تقدير العمل فيها والعامل ، والجعالة عقد جائز . فجاز أن يكون العمل فيها غير معلوم كالعارية .
ولا بد في الجعالة من صيغة دالة على الاذن في العمل بالعوض الملتزم . فلو عمل واحد بغير إذنه لم يستحق شيئا . ولو أذن لواحد ففعل غيره لم يستحق .
ولو قال غير المالك من رد عبد فلان فله كذا ، استحقه الراد عليه لا على فلان .
ولو قال : قال فلان .
ولا يشترط في الجعالة قبول العامل ، وإن كان العامل معينا . وقال صاحب المحرر : تجوز الجعالة على الأعمال المجهولة . كرد الضالة ، ويجوز على المعلومة أيضا في أصح الوجهين .
ويشترط أن يكون الجعل معلوما . فلو قال : من رده فله ثوب فسد العقد ، ولمن عمل أجره المثل . ولو قال : من رد من بلد كذا ، فرد من بلد أقرب منه : استحق قسطه من الجعل . ولو اشترك اثنان في الرد ، اشتركا في الجعل .
ولو التزم جعلا لمعين . فشاركه غيره في العمل لم يكن للمعين تمام الجعل ، ولا شئ للمشارك .

328

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست