responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 321


كتاب اللقطة وما يتعلق بها من الأحكام اللقطة - بسكون القاف - هي : المال الملقوط . وأما اللقطة ، بفتح القاف - فاختلف أهل اللغة فيها . فقال الأصمعي وابن الاعرابي ، والفراء : هو اسم المال الملقوط . وقال الخليل : هو اسم الرجل الملتقط ، لان ما جاء على وزن فعله . فهو اسم الفاعل كقولهم : غمزه ، ولمزه ، وضحكه . فعلى هذا : إذا وجد الحر الرشيد لقطة ، فلا يخلو : إما أن يجدها في موضع مملوك ، فهي لمالك ذلك الموضع ، لان يده ثابتة على الموضع ، وعلى ما فيه . إلا أن يقول مالك الموضع : ليست بملك لي . وإن وجدها في موضع مباح ، فلا يخلو : إما أن يكون حيوانا ، أو غير حيوان . فإن كان غير حيوان نظرت . فإن كانت يسيرة ، بحيث يعلم أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبها كزبيبة وتمرة ، وما أشبههما ، لم يجب تعريفها ، وله أن ينتفع بها في الحال ، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ( ص ) مر بتمرة مطروحة في الطريق ، فقال : لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها وروى جابر رضي الله عنه قال : رخص لنا رسول الله ( ص ) في العصى ، والسوط ، والحبل ، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعرف زبيبة ، فقال : إن من الورع ما يمقته الله .
وإن كانت اللقطة شيئا كثيرا ، بحيث يطلبها من ضاعت منه ، كالذهب والفضة والثياب والجواهر وغيرها . فإن وجدها في غير الحرم ، جاز التقاطها للمتملك . لما روى زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله ( ص ) عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة . فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها وروي وإلا فاستنفع

321

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست