نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 320
والشرط لاغ للأخبار الواردة في ذلك . وإذا كانت المسألة مختلف فيها عند العلماء . فينبغي ثبوتها ، والحكم بها عند من يرى صحتها ، حتى يأمن من بطلانها عند من يرى بطلانها . تذييل : طريق الاحتراز من مذهب من يرى الرجوع في الهبة بعد القبض من الأجنبي ، أن يقول : ثم بعد تمام هذا العقد ولزومه شرعا : باع فلان الدار المذكورة وقبض ثمنها ، وأخرجها عن ملكه بعقد بيع صحيح شرعي . جرى بينه وبين مبتاع شرعي بثمن معلوم مقبوض حال التبايع ، ثم عادت إليه بعد ذلك بملك مستأنف . وفي ذلك احتياط ، لان أبا حنيفة يجوز الرجوع فيما وهبه الأجنبي ، ويكره إلا فيما وهبه لذي رحم محرم ، أو زوجة ، أو زوج والله أعلم .
320
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 320