responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 320


والشرط لاغ للأخبار الواردة في ذلك . وإذا كانت المسألة مختلف فيها عند العلماء .
فينبغي ثبوتها ، والحكم بها عند من يرى صحتها ، حتى يأمن من بطلانها عند من يرى بطلانها .
تذييل : طريق الاحتراز من مذهب من يرى الرجوع في الهبة بعد القبض من الأجنبي ، أن يقول : ثم بعد تمام هذا العقد ولزومه شرعا : باع فلان الدار المذكورة وقبض ثمنها ، وأخرجها عن ملكه بعقد بيع صحيح شرعي . جرى بينه وبين مبتاع شرعي بثمن معلوم مقبوض حال التبايع ، ثم عادت إليه بعد ذلك بملك مستأنف . وفي ذلك احتياط ، لان أبا حنيفة يجوز الرجوع فيما وهبه الأجنبي ، ويكره إلا فيما وهبه لذي رحم محرم ، أو زوجة ، أو زوج والله أعلم .

320

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست