نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 294
فابتداؤه على الفقراء الاشراف المنتسبين إلى السيدين الامامين السعيدين الشهيدين : أبي محمد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين . ولدي الامام الطاهر الأنزع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سبطي سيدنا رسول الله ( ص ) . يصرفه إليهم الناظر في هذا الوقف على ما يراه ويستصوبه . ويؤدي إليه اجتهاده من زيادة ونقصان ، وإعطاء وحرمان ، وكثير وقليل ومساواة وتفضيل . وليس عليه أن يعلم شرف المصروف إليه علما يقينا ، ولا أن يكون ذلك ثابتا عند الحاكم . يكفيه أن يكون ذلك ظاهر النسب عنده بالسماع الفاشي من الناس ، يبقى ذلك كذلك - إلى آخره . ومآل هذا الوقف عند تعذر وجود واحد من هؤلاء - والعياذ بالله تعالى - إلى الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد ( ص ) وعلى آله وصحبه أجمعين . فإن عاد إمكان الصرف إلى من تعذر الصرف إليه صرف الناظر ذلك في مصرفه المذكور . ثم يذكر شرط النظر والايجار وغيره - إلى آخره . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة الوقف على وجوه البر والقربات : وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان على حدته ، ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على جهات البر والقربات والاجر والثوبات ، والمصالح العامة والمنافع الخاصة والمتعدية والتامة على ما يراه الناظر في هذا الوقف ويختاره من صرف ذلك ، إن شاء قوتا أو كسوة أو دراهم ، أو تحصيل منفعة ، أو دفع مضرة ، أو فكاك أسرى المسلمين ، أو عتق الرقاب ، وإعانة المكاتبين ، أو مداواة المرضى ، أو تجهيز الموتى ، أو سد خلة المحتاجين ، والفقراء والمساكين ، أو قضاء دين المدينين ، أو خلاص المسجونين ، أو إعانة أبناء السبيل المنقطعين ، أو حجاج البيت الحرام ، أو زوار ضريح سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أو تجهيز الغزاة أو المجاهدين ، وصرفه فيما يحتاجون إليه من نفقة وطعام وسلاح ومركوب ، في حال مقاتلة العدو الكافر خاصة ، وبناء القناطر والسبل ، وعمارة المساجد والطرق والأنهار ، وحفر الآبار والعيون والقنوات ، وإطعام الطعام ، وتسبيل الماء العذب في الطرق المنقطعة ، وليالي الجمع ، أو غير ذلك مما يراه الناظر في هذا الوقف ، ويستصوبه ، ويؤدي إليه اجتهاده على الوجه الذي يختاره ويرضيه من صرف ذلك ، وما شاء منه من أبواب الخير وسبل المعروف المقربة إلى الله تعالى الداعية إلى رضاه ، والفوز بما لديه ، من تفريج الكربات ودفع المضرات والضرورات ، وتحصيل المصالح العائد نفعها مما أوجبه الشارع ( ص ) أو ندب إليه ، أو دلت القواعد الشرعية عليه ، يقدم فيه الأهم فالأهم .
294
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 294