نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 29
هو غير الأصم تحصل الشهادة عليه باللفظ من الشاهد والإشارة المفهمة منه . والمنحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له يقول فيه : أقر فلان الفلاني الذي انحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له . وهو في صحة عقله وحضور حسه وفهمه . والأعجمي : يتحمل عليه من يعرف لسانه ، وإن كان يعرف العربية ، ويفهم معناها ، استنطق بها ، ويقول : الذي استنطق بالعربية وعرف معناها . والعبد المأذون له في التجارة وغيرها ، يقول فيه : أقر فلان ابن عبد الله البالغ أو الرجل الكامل ، ويذكر نوعه وجنسه ، ثم يقول : الذي هو في رق مولاه فلان ، وأذن له في التجارة وغيرها ، وفي البيع والشراء والاخذ والعطاء ، بسبب ما أذن له فيه فيما يرى فيه الحظ والمصلحة والغبطة لسيده المذكور . والعبد الخالي عن إذن سيده يتبع بإقراره إذا عتق ، وهو أن يأخذ مالا من شخص بغير إذن سيده ، ويتلف في يده . والمراهق : يصح إقراره في القرب والوصية ، على الخلاف المذكور . والمجنون المطبق : لا يصح منه . والمعتوه كالمجنون ، والذي يفيق في وقت ويجن في وقت : يصح منه وقت الإفاقة . ويقول فيه : الذي يجن في وقت ويفيق في وقت . وهو في حال هذا الاقرار مفيق عارف بما يبديه من قول وفعل . فصل : إذا كان الاقرار بالدين مكتوبا باسم شخص وأقر به لغيره ، يقول : أشهد عليه فلان المذكور وباطنه : أنه لما داين فلانا المقر المذكور باطنه بالدين المعين باطنه كان من مال فلان الفلاني ، وصلب حاله ، وأنه كتب اسمه على سبيل النيابة عنه . وأنه كان أذن له في معاملة المقر المذكور باطنه ومداينته ورضي بذمته ، وان فلانا المذكور يستحق مطالبة المقر المذكور بذلك ، وقبضه منه ، واستخلاصه بالطريق الشرعي ، وصدقه المقر له على ذلك كله تصديقا شرعيا . ويؤرخ . وإذا كان الدين على شخص لشخص ، وصير المقر له الدين لشخص آخر . يقول : أشهد عليه فلان : أن مبلغ الدين المعين باطنه وجملته كذا وكذا . صار ووجب لفلان الفلاني بطريق صحيح شرعي من وجه حق لا شبهة فيه ، وأنه يستحق جميع المبلغ المقر به المعين باطنه دونه ودون كل أحد بسببه ، استحقاقا شرعيا ، وأقر أنه ليس له في ذلك حق ، ولا شبهة حق ، ولا استحقاق ، ولا شئ قل ولا جل ، وصدقه المقر له المذكور على ذلك التصديق الشرعي . ويؤرخ .
29
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 29