نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 28
بالملاءة والقدرة على ذلك . وقبضا العوض الشرعي عن ذلك . وصدقهما المقر له على ذلك ، وبه شهد عليهما . وإن كان الاقرار من جماعة : أتى بواو الجمع وميمها فيهم . وينبه في التثنية والجمع على لزوم الدين بالاقرار إن كان عليهما أو عليهم بالسوية ، أو متفاضلا ، وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذي عليه الأقل أولا ، والذي عليه الأكثر بعده . وفي الصورة الأقل والأكثر يقول : إن في ذمتهما ، أو في ذمتهم ، بحق صحيح شرعي على ما يفصل فيه : لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا . وإذا انتهى ذكر جملة المبلغ المقر به وتنصيفه فصله تفصيلا مطابقا للجملة المقر بها ، وبين ما على كل واحد من ذلك . فإذا انتهى تفصيل الجملة يقول : يقومان ، أو يقومون له بذلك ، إما جملة واحدة حالا ، وإما مقسطا ، أو يكون البعض حالا والبعض مقسطا ، فيذكر الحلول أولا ، ويذكر التقسيط بعده . ويوضح مدة الأجل إيضاحا ينتفي به الابهام في الشهر والسنة ، وإن كان التقسيط باليوم أو بالأسبوع ، فيقول : عند التاريخ ، وبه شهد عليه في يوم الأحد مثلا ، أو الاثنين أو غيرهما من بقية أيام الأسبوع . ويكمل على نحو ما سبق . تنبيه : إذا كان الاقرار بالدين من اثنين أو جماعة ، فيكتب الموثق : أقر فلان وفلان وفلان أن في ذمتهم ولا يقول : أقر كل من فلان وفلان وفلان أن في ذمته . فإن ذلك يقتضي لزوم كل من المقرين بجميع الدين ، ويتعدد على كل منهم بطريق اللزوم في لفظة كل وكذلك في الضمان وغيره من العقود الملزمة للذمة . وهذا محل احتراز . والخنثى يلحق بالذكورية ، ويقول فيه : وهو خنثى مشكل يميل إلى الرجال والنساء دفعة واحدة بإقراره . والأنثى تلحق بها تاء التأنيث مثل : أقرت ، وحضرت ، وأشهدت ، وصدقت ، وتقوم . وفي التثنية كالمذكر بالألف ، ويلحق تاء التأنيث ، مثل : أقرتا وحضرتا ، وصدقتا وأشهدتا ، وتقومان ، وفي جماعة النساء : أقررن وحضرن وأشهدن وصدقن ويقمن . والأخرس والأصم يقول فيه : بإشارة مفهمة قائمة منه مقام النطق ، فإن كان المشهود عليه أخرسا وهو قارئ فيقرأ الكتاب ، ويتحمل عليه الشهادة بالإشارة ويقول فيه : وهو أخرس اللسان ، أصم الاذنين ، عاقل عارف بما يجب عليه شرعا خبير بتدبير نفسه ، عالم بما ينفعه ويضره بالإشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه . والأخرس الذي
28
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 28