responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 24


والشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف . ولا فرق عندهم بين المجلس الواحد وبين المجالس المتعددة . وقال أبو حنيفة : إن كان في مجلس واحد : كان إقرارا بمائة واحدة ، أو في مجالس : كان إقرارا مستأنفا ، ولو أقر بدين مؤجل ، وأنكر المقر له الأجل . قال أبو حنيفة ومالك : القول قول المقر له مع يمينه أنه حال ، وقال أحمد : القول قول المقر مع يمينه . وللشافعي قولان كالمذهبين ، أصحهما : أن القول قول المقر مع يمينه . ولو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف درهم . وشهد له آخر بألفين ، ثبت له الألف بشهادتهما . وله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفا آخر . هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يثبت له بهذه الشهادة شئ أصلا ، لأنه لا يقضي بالشاهد واليمين .
واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرضه باستيفاء ديونه . فقال أبو حنيفة : يقبل قوله في ديون الصحة دون المرض . وقال مالك : إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم له ، قبل إقراره وبرئ من كان عليه الدين سواء كان أداؤه في الصحة أو المرض ، وإن أقر لمن يتهم له لم يقبل إقراره في المرض أو الصحة . وقال أحمد : يقبل قوله في ذلك .
ويصدق في ديون الصحة والمرض معا .
واختلفوا فيما إذا علق الاقرار بالمشيئة . مثل أن يقول : له علي ألف درهم إن شاء الله . فقال أبو حنيفة ومالك - في المشهور عنه - والشافعي : يبطل الاقرار بالاستثناء .
وقال أحمد : يلزمه ما أقر به مع الاستثناء . واختلفوا فيما إذا قال : كان له علي ألف درهم وقبضها ، أو قال : له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه . فكان مبيعا من شرط ضمانه القبض . وكذلك لو قال : له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير . وكذلك لو قال : بعته إلى أجل مجهول ، أو تكفلت بشرط الخيار . فقال أبو حنيفة ومالك : يسقط أصله ، ويلزمه ما أقر به . وقال أحمد : القول قوله في الكل ، ولا يلزمه شئ . محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود . وعن الشافعي : قولان كالمذهبين ، أظهرهما عند أصحابه :
موافقة أبي حنيفة ومالك . انتهى .
وينبني على مقتضى الحكم في هذا الباب ومسائل الخلاف : صور مختلفة المعاني ، مؤتلفة المباني ، مما قوبل فصح . وعذب لفظه وفهم معناه واتضح ، ويسمى عند أهل هذا الفن : المصطلح . وهو أنواع .
واعلم - علمك الله العلم ، وزينك بالتقوى والحلم - أن الاقرار لا يخلو : إما أن يكون من ذكر مفرد أو من ذكرين مثنيين ، أو جماعة ، أو مؤنث ، أو خنثى ، أو أخرس

24

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست