responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 223


ولده فلان ، أو ابنته فلانة الصغيرة الرضيع ، المقدر عمرها بكذا وكذا شهرا التي رزقها على فراشه قبل تاريخه من مطلقته المذكورة أعلاه ، وإرضاعها بقية مدة الرضاع الشرعي ، وهو كذا وكذا شهرا من تاريخه ، على أن الحاضنة المذكورة تحفظ الصغيرة المذكورة ، وتتعهدها بغسل وجهها ورأسها وبدنها وثيابها ودهنها وكحلها ، وربطها في مهدها ، وتحريكها لتنام ، وإرضاعها من ثديها ، والقيام بما تحتاج إليه ، وملازمتها بالحضانة والارضاع في السكن الفلاني ، قائمة بما يلزم الحاضنات من ملازمة محل الحضانة على الوجه الشرعي ، إجارة صحيحة شرعية لازمة بأجرة مبلغها عن كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا ، يقوم المستأجر المذكور للمستأجرة المذكورة بأجرة كل شهر في غرته ، أقر فلان بالملاءة والقدرة على ذلك . وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية . وسلمت المؤجرة المذكورة نفسها لذلك . وتسلمت الصغيرة المذكورة لتحضنها وترضعها على الحكم المشروح أعلاه . ويكمل .
وصورة استئجار شئ جار في إيجار الغير قبل فراغ مدة الأول - وهي صحيحة على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه - : استأجر فلان من فلان . ما ذكر المؤجر المذكور أنه له وبملكه وله إيجاره ، وقبض أجرته بالطريق الشرعي . وذلك جميع الشئ الفلاني - ويصفه ويحدده - ويقول : وهو جار الآن في إيجار فلان الفلاني مدة انقضاؤها سلخ سنة من تاريخه . إجارة شرعية لازمة مدة سنة كاملة . أولها : مستهل المحرم الحرام سنة كذا ، بأجرة مبلغها كذا حسابا لكل شهر كذا ، يقوم المستأجر المذكور بأجرة كل شهر في سلخه . أقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وذلك بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية .
وعلى المؤجر المذكور تسليم المأجور المعين أعلاه إلى المستأجر المذكور في أول المدة المعينة أعلاه ، ويكمل على نحو ما سبق ، وإن رفعت هذه الإجارة إلى حاكم حنفي حكم بصحتها ، أو إلى شافعي حكم ببطلانها ، مع العلم بالخلاف .
وإن كانت الإجارة مدة مستأنفة تالية لمدة المستأجر . كتب على نحو ما تقدم في الصورة التي تقدمت . وفي التسليم يقول : والمأجور المعين أعلاه بيد المستأجر بحكم عقده السابق على هذا العقد بتصادقهما على ذلك .
وإن كان المؤجر قد أجر ما هو جار في عقد إيجاره . فيحتاج - عند الامام أبي حنيفة - أن لا يكون المأجور حصة شائعة ، وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره إلا بنظير ما استأجر به لا بزيادة . فإن ذلك ممنوع عنده وعند أحمد . جائز عند مالك والشافعي .
وإن أجره منفعة دار بمنفعة دار . فجائز . وكذلك إذا استأجر دارا من رجل له عليه دين . فهما مخيران بين أن يستأجره منه بأجرة معينة ويقاصصه بنظيرها من دينه ، وبين أن

223

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست