نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 216
فيهما . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : الجواز فيهما ، كقول مالك . والأخرى : المنع فيهما ، كقول الشافعي . واختلفوا في استئجار الكتب للنظر فيها . فقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز . واختلفوا في الأجير المشترك ، هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يضمن ما جنت يده . وعن الشافعي قولان . أحدهما : يضمن . والثاني : لا يضمن . واختلفوا في الأجير المشترك أيضا ، هل يضمن ما لم تجن يده ؟ فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . وقال مالك : عليه الضمان . وعن الشافعي قولان ، كالمذهبين . وعن أحمد روايتان . إحداهما : لا ضمان عليه ، كمذهب أبي حنيفة . والأخرى : يضمن ، كمذهب مالك . والثالثة : إن كان هلاكه مما لا يستطاع الامتناع منه . كالحريق واللصوص ، وموت البهيمة . فلا ضمان عليه . وإن كان بأمر خفي . ويستطاع الاحتراز منه ضمن . وأما الاجراء : فلا يضمنون عند مالك . وهم على الأمانة ، إلا الصناع خاصة . فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل فيما عملوه بالأجرة أو بغيرها ، إلا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرأ . واختلف الخياط وصاحب الثوب . فعند مالك وأحمد : إن القول قول الخياط . وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : القول قول صاحب الثوب . واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه . واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت . فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يضمن . وقال أبو حنيفة : يضمن ، وإن كان ضربا معتادا . واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ، ثم أكل منها . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : كلما أكل منها شيئا أبدل عوضه ، وقال الشافعي ، في أظهر قوليه : ليس له أن يبدل عوضه . واختلفوا فيما إذا استأجر دابة ، فهل له أن يؤجرها لغيره ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب ، وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز له أن يؤجرها إلا لمن يساويه في الطول والسمن . وقال مالك : له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة . واختلفوا فيمن نصب نفسه للمعاش من غير عقد إجارة . كالملاح والحلاق . فقال مالك وأحمد : يستحق كل منهم الأجرة . وقال أصحاب الشافعي : لا يستحق الأجرة من غير عقد . ولم يوجد عن أبي حنيفة فيه نص ، بل قال أصحابه المتأخرون : إنهم يستحقون الأجرة . واختلفوا في إجارة الحلي - الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة - هل يكره ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يكره . وكرهه أحمد .
216
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 216