responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 215


النفس . وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا ، بناء على مذهبه . وقال مالك : هي على المقتص له في الجميع . وقال الشافعي وأحمد : هي على المقتص منه في الجميع .
واختلفوا : هل يجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر مختص ، كمرض أو غيره ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز . وهي لازمة من الطرفين ، لا يجوز لاحد منهما فسخها ، إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه . وقال أبو حنيفة : للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه ، مثل : أن يمرض أو يحترق متاعه ، أو يسرق ، أو يغصب ، أو يفلس :
فيكون له فسخ الإجارة .
واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؟ فقال أبو حنيفة : تبطل مع الامكان من استيفاء المنفعة . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، ولا بموتهما جميعا . ويقوم الوارث مقام مورثه في ذلك .
واختلفوا في أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والاذان والإمامة . فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذلك . وقال مالك : يجوز في تعليم القرآن والحج والاذان .
وأما الإمامة : فإن أفردها وحدها ، لم يجز له أخذ الأجرة عليها ، وإن جمعها مع الاذان جاز . وكانت الأجرة على الاذان ، لا على الصلاة .
وقال الشافعي : يجوز في تعليم القرآن والحج . وأما الإمامة في الفروض : فلا تجوز فيها ، ويجوز في النوافل ، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان . وفي الاذان ثلاثة أوجه .
واختلفوا في أجرة الحجام فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز ، ويباح للحر .
وقال أحمد : لا يجوز . فإن أخذها من غير شرط ولا عقد ، علفها ناضحة وأطعمها رقيقة ، وهي حرام في حق الحر .
واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤخر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا . فإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة . فإن أكرى تصدق بالفضل . وقال مالك والشافعي : يجوز ، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء ، أو لم يفعل . وعن أحمد أربع روايات . إحداهن :
كمذهب أبي حنيفة . والثانية : كمذهب مالك والشافعي . والثالثة : لا تجوز إجارتها بزيادة بحال . والرابعة : يجوز ذلك بإذن المؤجر ، ولا يجوز بغير إذنه .
واختلفوا في جواز استئجار الخادم ، والظئر بالطعام والكسوة . فقال أبو حنيفة :
يجوز في الظئر دون الخادم ، وقال مالك : يجوز فيهما جميعا . وقال الشافعي : لا يجوز

215

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست