responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 213


الدابة . ولو دفع ثوبا إلى خياط فخاطه قباء ، وقال : هكذا أمرتني . وقال المالك : بل أمرتك أن تقطعه قميصا . فأصح القولين : أن القول قول المالك مع يمينه . وإذا حلف فلا أجرة عليه . وعلى الخياط أرش النقصان .
ولا تنفسخ الإجارة بالاعذار مثل أن يستأجر حماما فيتعذر عليه الوقود ، أو دابة ليسافر عليها فتمرض . ولو استأجر أرضا للزراعة فزرعها ، فهل الزرع بجائحة ، فليس له الفسخ ، ولا حط شئ من الأجرة . وموت الدابة والأجير المعينين يوجب الانفساخ في المستقبل . ولا يؤثر في الماضي في أصح القولين . ويستقر المسمى بالقسط . وموت المتعاقدين لا يوجب الانفساخ . وكذا متولي الموقف إذا أجر البطن الأول ، ومات قبل تمامها . فأصح الوجهين : أن الإجارة تنفسخ . ولو أجر ولي الصبي مدة لا يبلغ فيها بالسن ، فبلغ بالاحتلام . فأظهر الوجهين : أن الإجارة تبقى . والأصح : أن انهدام الدار يوجب الانفساخ . فإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة ، فذلك لا يوجب الانفساخ .
ولكن يثبت الخيار .
ولو أكرى الجمال جمالا وهرب وتركها عند المكتري ، فيراجع المكتري الحاكم لينفق عليها من مال الجمال . فإن لم يجد له مالا استقرض عليه ، ثم إن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة . ويجوز أن يبيع منها بقدر ما ينفق من ثمنه عليها ، وباقي النفقة للمكتري . ويجوز أن يأذن للمكتري في الانفاق عليها من ماله ليرجع في أظهر القولين .
وإذا تسلم المكتري الدابة أو الدار ، وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة ، سواء انتفع بها أولا . ولو استأجر للركوب إلى موضع ، وتسلم المركوب ومضت مدة إمكان السير إليه فكذلك . ولا فرق بين إجارة العين وبين أن تكون في الذمة . ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة . ولو أكرى عينا مدة ، ولم يسلمها حتى مضت المدة . انفسخت الإجارة ، ولم تقدر المدة . ولو كانت الإجارة للركوب إلى موضع ، ولم يسلم الدابة حتى مضت مدة إمكان السير . فالأظهر : أنها لا تنفسخ . والصحيح : أنه إذا أعتق عبده المستأجر لم تنفسخ الإجارة ، وأنه لا خيار للعبد ، ولا رجوع على السيد بالأجرة لما بعد العتق . ويصح بيع المستأجر من المستأجر ، ولا تنفسخ الإجارة في أصح الوجهين . وفي بيعه من غير المستأجر قولان . أصحهما : صحته أيضا . ولا تنفسخ الإجارة . وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة ، أو ظهر طالب بالزيادة ، لم ينفسخ العقد في الأصح .

213

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست