نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 212
وحطه ، وشد المحمل وحله . وفي إجارة العين ليس عليه إلا التخلية بين المكتري والدابة . وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ، ويثبت الخيار بعيبها . وفي إجارة الذمة لا تنفسخ بالتلف . ولا يثبت فيها الخيار بالعيب ، ولكن على المكري الابدال والطعام المحمول ، ليؤكل ببدل إذا أكل على الأصح . والأصح : أن مدة الإجارة لا تتقدر ، لكن ينبغي أن لا تزيد على مدة بقاء ذلك الشئ غالبا . وفي قول : لا تزيد المدة على سنة . وفي قول آخر : ثلاثين سنة . والمستحق لاستيفاء المنفعة له استيفاء المنفعة بغيره . فمن استأجر ليركب : له أن يركب مثل نفسه أو أخف منه ، وإذا استأجر ليسكن ، أسكن مثله ، ولا يسكن الحداد والقصار . ولا يجوز إبدال ما يستوفي المنفعة منه ، كالدار والدابة المعينة ، والمستوفى به ، كالثوب المعين للخياطة ، والصبي المعين للارضاع ، وفي جواز إبداله وجهان . أظهرهما : الجواز . ويد المستأجر على الدابة والثوب يد أمانة في مدة الإجارة . وبعد انقضائها كذلك في أظهر الوجهين . ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ، ولم ينتفع بها . فلا ضمان عليه إلا إذا انهدم الإصطبل عليها في وقت لو انتفع بها لما أصابها الانهدام . وإذا تلف المال في يد الأجير من غير تعد ، كالثوب إذا استؤجر لخياطة أو صبغة . فلا ضمان عليه إن لم ينفرد الآجر باليد ، بل قعد المستأجر عنده ، أو أحضره إلى منزله . وإن انفرد باليد فكذلك في أصح الأقوال . والثالث : الفرق بين المنفرد والمشترك ، ولا يضمن المنفرد . والمنفرد : هو الذي أجر نفسه مدة معينة للعمل . والمشترك : هو الذي يقبل العمل في ذمته . ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ، أو خياط ليخيطه . ففعل ، ولم يجر ذكر أجرة . فأصح الوجهين : أن له الأجرة . وقد يستحسن القول الثالث ، وهو الفرق بين أن يكون العامل معروفا بذلك العمل فيستحق ، أو لا فلا يستحق . وإذا تعدى المستأجر فيما استأجره - كما لو ضرب الدابة فوق العادة ، أو أركب الدابة أثقل منه ، أو أسكن الدار الحداد أو القصار - دخل المستأجر في ضمانه . وكذلك لو اكترى لحمل مائة من من الحنطة ، أو العكس ، أو اكترى لحمل عشر أقفزة من الشعير ، فحمل عشرة من الحنطة ، دون العكس ، أو أن يحمل مائة من من حنطة فحمل مائة وعشرة . فعليه أجرة المثل للزيادة . وإن تلفت الدابة بذلك فعليه الضمان ، إن لم يكن صاحبها معها ، وانفرد باليد . وإن كان صاحبها معها فيضمن نصف القيمة ، أو قسطها من الزيادة ؟ فيه قولان . أقربهما : الثاني . وإن سلمه إلى المكري فحمله وهو جاهل . فالظاهر : وجوب الضمان على المكتري أيضا . وإن وزن المكري بنفسه وحمل فلا أجرة له للزيادة . ولا ضمان لو تلفت
212
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 212