نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 196
المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور . ولها عمد : وهي ذكر رب المال والمدفوع إليه ، وأسمائهما وأنسابهما ، وأن لا يشترط فيها مدة معلومة ، وذكر المال ، ومبلغه من الذهب أو الفضة ، وذكر تجارة العامل به في أصناف التجارات ، على ما يطلقه له رب المال ، نقدا أو نسيئة ، وذكر الاجزاء المشروطة بينهما فيما رزق الله تعالى من الربح . وصحة العقل والبدن . وجواز الامر . ومعرفة الشهود بهما والتاريخ . وأما الصور : فهي على أنواع ، منها : صورة قراض متفق عليه : أشهد عليه فلان - أو أقر فلان - أنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا وكذا دينارا - أو من الفضة كذا وكذا درهما - قبضا شرعيا . وصار ذلك إليه وبيده وحوزه ، على سبيل القراض الشرعي الجائز بين المسلمين . أذن الدافع المذكور للقابض المذكور أن يبتاع بذلك ما شاء من أصناف البضائع وأنواع المتاجر ، وأن يسافر بذلك إلى حيث شاء من البلاد شرقا وغربا ، وبرا وبحرا ، عذبا وملحا صحبة الرفاق والقفول ، في الطرق المسلوكة المأمونة ، ويبيع ذلك كيف شاء بالنقد والنسيئة أو بأحدهما ، ويتصرف في ذلك بالبيع والشراء ، والاخذ والعطاء ، وسائر التصرفات الشرعية على الوجه الشرعي ، ويتعوض به وبما شاء منه ما شاء من أنواع التجارات ، وأصناف البضائع على إطلاقها ، وتباين أنواعها وأجناسها ، ويدير ذلك في يده مرة بعد أخرى ، وحالا بعد حال . بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة ، عاملا في ذلك كله بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته ، ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ربح . ويسره من فائدة - بعد إخراج المؤن والكلف والاجر ، وتعديل رأس المال المذكور وإفرازه ، وحق الله تعالى إن وجب - كان بينهما بالسوية نصفين ، لا مزية لأحدهما على الآخر ، قراضا صحيحا شرعيا مشتملا على الايجاب والقبول ، والتسلم والتسليم على الوجه الشرعي . وإن صدر الاذن من رب المال في السفر إلى بلد معلوم ، أو نص له على البيع بالعقد ، أو بالنسيئة ، أو على أن يجلس بحانوت بسوق معين ، أو غير ذلك . نص عليه ، وكتب ما يقع عليه اتفاقهما مبينا ، إن كان اتفاقا جائزا شرعا . وصورة القراض بلفظ المضاربة : إما أن يقول : ضارب فلان فلانا على أن يدفع إليه من ماله وصلب ماله كذا وكذا دينارا خالصا ، أو كذا وكذا درهما فضة جيدة خالصة خالية من الغش . وإما أن يبدأ بالاشهاد ، أو الاقرار بالقبض حسبما تقدم ، وأذن له أن يفعل كذا وكذا ، ويسوق الكلام ، ويستوعب الشروط المتفق عليه الجائزة شرعا إلى آخرها . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
196
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 196