responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 195


واختلفوا في القراض بالفلوس . فمنعه الأئمة . وأجازه أشهب وأبو يوسف إذا راجت . والعامل إذا أخذ مال القراض ببينة لم يبرأ منه عند الانكار إلا ببينة . وقال أهل العراق : يقبل قوله مع يمينه . وإذا دفع إلى العامل ماله قراضا فاشترى العامل منه سلعة ، ثم هلك المال قبل دفعه إلى البائع . فليس على المقارض عند مالك والشافعي وأحمد شئ . والسلعة للعامل . وعليه ثمنها . وقال أبو حنيفة : يرجع بذلك على رب المال .
فصل : ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة لا يفسخها قبلها ، ولا على أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعا من البيع والشراء عند مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة :
يجوز ذلك .
وإذا شرط رب المال على العامل : أن لا يشتري إلا من فلان . كان القراض فاسدا عند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح . وإذا عمل المقارض بعد فساد القراض ، فحصل في المال ربح : كان للعامل أجرة مثل عمله عند أبي حنيفة والشافعي .
والربح لرب المال والنقصان عليه .
واختلف قول مالك . فقال : يرد إلى قراض مثله . وإن كان فيه شئ لم يكن له شئ . وقال القاضي عبد الوهاب : ويحتمل أن يكون له قراض مثله ، وإن كان فيه بعض شئ . ونقل عنه : أن له أجرة مثله ، كمذهب الشافعي وأبي حنيفة .
فصل : وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض عند أبي حنيفة ومالك .
وقال أحمد : من مال نفسه ، حتى في ركوبه . وللشافعي قولان . أظهرهما : أن نفقته من مال نفسه ومن أخذ قراضا على أن جميع الربح له ولا ضمان عليه ، فهو جائز عند مالك .
وقال أهل العراق : يصير المال قرضا عليه . وقال الشافعي : للعامل أجرة مثله ، والربح لرب المال .
وعامل القراض يملك الربح بالقسمة لا بالظهور ، على أصح قولي الشافعي . وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : يملك بالظهور ، وهو أحد قولي الشافعي . واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة ، فقال أبو حنيفة ومالك : يصح . وقال الشافعي : لا يصح ، وهو أظهر الروايتين عند أحمد . ولو ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئة ، وقال رب المال : ما أذنت لك إلا بالنقد . قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : القول قول المضارب مع يمينه ، وقال الشافعي : القول قول رب المال مع يمينه . والمضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح . قال أحمد وحده : لا يجوز له المضاربة ، فإن فعل وربح رد الربح إلى الأول .

195

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست