نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 170
والقرقر : مثله . وروي أن النبي ( ص ) استعار من صفوان بن أمية يوم حنين دروعا ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة . وأما الاجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز العارية . وأما القياس : فلانه لما جاز هبة الأعيان ، جاز هبة منافعها . ويشترط في المعير أن يكون مالكا للمنفعة ، أهلا للتبرع . فيجوز للمستأجر أن يعير ، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية . لكن له أن يستنيب عنه من يستوفي المنفعة له . ويشترط في المستعار : أن يكون منتفعا به مع بقاء عينه . ولا يجوز إعارة الأطعمة التي منفعتها في الاستهلاك . ويجوز إعارة الجواري للخدمة ، إن أعار من امرأة أو محرم . ويكره إعارة العبد المسلم من الكافر . ولا بد في الإعارة من لفظ : إما من جهة المعير . كأعرتك هذا ، أو خذ هذا لتنتفع به ، أو من جهة المستعير ، بأن يقول : أعرني هذا . وإذا وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر : كفى . ولو قال : أعرتك حماري لتعلفه ، أو داري لتطين سطحها ، أو أعرتك حماري لتعيرني فرسك . فهذه إجارة فاسدة توجب أجرة المثل غير مضمونة . ومؤنة الرد على المستعير . وإذا تلفت العارية بالاستعمال فعليه الضمان . وإن لم يكن منه تقصير . وأظهر الوجهين للشافعي : أنه لا ضمان إذا تلفت العارية بالاستعمال . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة على أن العارية قربة مندوب إليها . ومثاب عليها . واختلفوا في ضمانها . فمذهب الشافعي وأحمد : أن العارية مضمونة على المستعير مطلقا ، تعدى أو لم يتعد . ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنها أمانة على كل وجه ، لا تضمن إلا بتعد . ويقبل قوله في تلفها . وهو قول الحسن البصري والنخعي والأوزاعي والثوري . ومذهب مالك : أنه إذا ثبت هلاك العارية لا يضمنها المستعير ، سواء كان حيوانا أو حليا أو ثيابا ، مما يظهر أو يخفى ، إلا أن يتعدى فيه . هذه أظهر الروايات . وذهب قتادة وغيره إلى أنه إذا شرط المعير على المستعير الضمان ، صارت مضمونة عليه بالشرط . وإن لم يشترط لم تكن مضمونة .
170
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 170