نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 169
كتاب العارية وما يتعلق بها من الأحكام العارية : إباحة الانتفاع بعين من الأعيان ، وهي مشتقة من عار الشئ إذا ذهب ، ومنه قيل للغلام البطال : عيار . والأصل في ثبوتها : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ) * وفي العارية إعانة . وقوله تعالى : * ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) * قال ابن مسعود الماعون : إعارة الدلو ، والقدر ، والميزان وقال بعض المفسرين : هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض . وروي عن علي ، وابن عمر أن الماعون الزكاة . وأما السنة : فروى أبو أمامة : أن النبي ( ص ) قال : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، والعارية مؤداة - الحديث . وروى أبو هريرة : أن النبي ( ص ) قال : ما من صاحب إبل ولا بقر لم يؤد حقها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر وروي : قرق - تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها ، كلما فني أولاها عاد عليه أخراها . فقيل : يا رسول الله ، ما حقها ؟ قال : عارية دلوها ، ومنحة لبنها يوم ولادها والقرق : المستوى . قال الشاعر : كأن أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق
169
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 169