نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 136
كتاب الصلح وما يتعلق به من الأحكام الأصل في جواز الصلح : الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) * فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين . وقوله تعالى : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) * وقوله تعالى : * ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * فدلت هذه الآيات على جواز الصلح . وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا . وأما الاجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازه . والصلح على أربعة أقسام : الأول : صلح بمعنى الهبة ، وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل ، ثم يصالح منها على بعضها . فيكون الباقي هبة . والثاني : صلح بمعنى البيع ، وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل . فيصالح منها على دراهم أو دنانير . والثالث : بمعنى الابراء والحطيطة . وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل . فيصالح منها على بعضها ، ويبرئ من البعض . والرابع : المصالحة مع الكفار . وسيأتي بيانها في بابها .
136
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 136