responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 136


كتاب الصلح وما يتعلق به من الأحكام الأصل في جواز الصلح : الكتاب والسنة والاجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) * فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين . وقوله تعالى : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) * وقوله تعالى : * ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * فدلت هذه الآيات على جواز الصلح .
وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا .
وأما الاجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازه . والصلح على أربعة أقسام :
الأول : صلح بمعنى الهبة ، وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل ، ثم يصالح منها على بعضها . فيكون الباقي هبة .
والثاني : صلح بمعنى البيع ، وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل . فيصالح منها على دراهم أو دنانير .
والثالث : بمعنى الابراء والحطيطة . وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل .
فيصالح منها على بعضها ، ويبرئ من البعض .
والرابع : المصالحة مع الكفار . وسيأتي بيانها في بابها .

136

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست