responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 106


ويحدد - عن دينه الثابت المعين أعلاه تعويضا صحيحا شرعيا مشتملا على الايجاب والقبول والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي المشار إليه . وذلك بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، والانفاذ لذلك ، والإجازة لجميعه ، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف - ويذكر ثبوت وفاة المدين وأن المعوض ملكه مخلف عنه ، وأن قيمة المعوض نظير الدين ، وأنه أشهر ونودي عليه - ويكمل ويؤرخ .
وإن كان التعويض عن صداق ، فيذكر عوض المسطور الصداق ومبلغه وتاريخه وثبوته ، وحلف الزوجة على استحقاقها لجميعه . ويعوضها منصوب القاضي بإذنه ، أو يكون للميت وارث بالغ يعوض عن نفسه وبإذن القاضي ، عن غير البالغ من إخوته الأيتام الصغار إن كان . فإن كان التعويض بعقار عن دين وفرض وصداق - المسألة بحالها - يعوض الوصي على الأيتام ويشرح الوصية ، أو بإذن الحاكم للزوجة عن جميع صداقها الذي تزوجها عليه المتوفى - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن دينها الثابت في ذمة المتوفى بمقتضى المسطور الشرعي - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن الفرض الشرعي المتجمد لها في ذمة زوجها المذكور ، الذي صرفته في نفقة أولادها لبطنها منه ، المعوض عليهم المذكورين بإذن الحاكم في النفقة عليهم من ماله ، والاستدانة على ذمته ، والانفاق والرجوع في تركة والدهم المذكور ، بمقتضى كتاب الاذن الحكمي ، المحضر من يدها ، المتضمن لذلك المؤرخ بكذا . وثبوت ذلك كله عند الحاكم الآذن المشار إليه ، وثبوت جريان حلف المعوضة على استحقاق جميع الصداق ، وجميع الدين ، وجميع مبلغ الفرض - وهو كذا وكذا - في ذمة زوجها المذكور ، وفي تركته حال حلفها . وأنها أنفقت الفرض المذكور على أولادها المذكورين ، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك - ويصف العقار المعوض ويحدده - ويذكر : أنه مخلف عن زوجها ، وبيد المعوض وبقية الورثة حالة التعويض . ويكمل كتاب التعويض بشروطه المعتبرة من الايجاب والقبول ، والتسلم والتسليم ، والرؤية والمعرفة النافية للجهالة ، وبراءة ذمة المعوض عنه المتوفى المذكور من جميع الصداق والدين والنفقة المفروضة المعين ذلك أعلاه ، البراءة الشرعية ، وأن المعوض به المعين أعلاه صار ملكا من أملاك المعتاضة المذكورة ، وحقا من حقوقها .
ويذكر ثبوت جريان المعوض به في ملك المدين المتوفى المذكور إلى حين التعويض ، ويذكر القيمة والاشهاد والنداء ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
وصورة التعويض الأهلي في عقار بعقار : عوض فلان لفلان عن جميع الدار الجارية في ملك فلان المعتاض وبيده حالة التعويض التي هي بمدينة كذا - وتوصف

106

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست