نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 103
كذا وكذا ذراعا بالذرع ، النجاري - ويحدد المكان الذي به المزبلة المبيعة - ثم يقول : شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا . ويكمل التبايع . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . وإن كان المبيع زيتا أو سمنا نجسا ، فيذكر وزنه ، وأنه نجس . ويكمل المبايعة ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . وصورة البيع في المسجد وثبوته عند أحد الحكام ، ما عدا الحنبلي . فإن البيع في المسجد باطل عنده : اشترى فلان من فلان . فباعه بالمسجد الجامع جميع كذا وكذا ، ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة ، ويرفع إلى حاكم شافعي أو حنفي أو مالكي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . وإن كان البيع وقع في المسجد ، ولم يحكم به أحد من الثلاثة المذكورين ، وأراد أحد الحكم ببطلان البيع عند الحنبلي ، يقع التداعي فيه عنده ، وتقوم البينة بجريان عقد التبايع بينهما في ذلك في المسجد الجامع . ، ويسأل أحدهما الحكم . ببطلان البيع . فيحكم بذلك مع العلم بالخلاف . وصورة بيع عين غائبة ، بالوصف لا بالرؤية : اشترى فلان من فلان جميع الدار التي صفتها كذا - ويحدد - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا - ويذكر قبض الثمن والتخلية بين المشتري وبين المبيع ، والمعاقدة الشرعية - مع كون المتبايعين لم يكونا رأيا المبيع . وإنما وصف لهما . ويكمل ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي أو حنبلي يثبته ، ويحكم بصحة البيع ، مع كون المبيع موصوفا لا مرئيا ، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد قوليه . وصورة بيع عين غائبة غير مرئية ولا موصوفة : اشترى فلان من فلان جميع الدار التي بالبلد الفلاني - ويحددها من غير وصف - بثمن مبلغه كذا - ويذكر دفع الثمن وقبضه ، والتخلية بين المشتري وبين المبيع التخلية الشرعية ، القائمة مقام التسليم ، الموجبة للتسليم شرعا - ثم يقول : وللمشتري الخيار إذا رآها بين الرد والامساك . ويكمل بالاشهاد . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، أو إلى حاكم حنبلي يثبته إن رأى العمل بالرواية الثانية من مذهبه ، ويحكم بموجبه ، وأن العقد جائز عنده : وللمشتري الخيار إذا رآها واطلع على عيب شرعي بين الرد والامساك . وصورة بيع أعمى من أعمى ، أو أعمى من بصير ، أو بصير من أعمى - وقد وصف المبيع : - اشترى فلان الأعمى الذي لا يبصر أيضا جميع المكان الفلاني الذي وصف
103
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 103