responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في القبلة وفيه مسئلتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في التوجه نحو البيت < / فهرس الموضوعات > حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا ، إما في الجماعة ، وإما على المنفرد . وأما صفة الإقامة ، فإنها عند مالك ، والشافعي : أما التكبير الذي في أولها فمثنى . وأما بعد ذلك ، فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين . وأما الحنفية ، فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى وخير أحمد بن حنبل بين الافراد ، والتثنية على رأيه في التخيير في النداء . وسبب الاختلاف : تعارض حديث أنس في هذا المعنى ، وحديث أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث أنس الثابت : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة ، وفي حديث أبي ليلى : أنه ( ص ) أمر بلالا ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى . والجمهور أنه ليس على النساء أذان ، ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن ، فحسن ، وقال الشافعي : إن أذن وأقمن ، فحسن ، وقال إسحاق : إن عليهن الأذان والإقامة . وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن ، وتقيم - فيما ذكره ابن المنذر : والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة ، أو لا تؤم ؟ وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم في بعضها ، هي كذلك ، وفي بعضها يطلب الدليل .
الباب الثالث من الجملة الثانية : في القبلة اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى : * ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * أما إذا أبصر البيت ، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ، ولا خلاف في ذلك . أما إذا غابت الكعبة عن الابصار ، فاختلفوا من ذلك في موضعين . أحدهما : هل الفرض هو العين ، أو الجهة ؟ والثاني : هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد : أعني إصابة الجهة ، أو العين عند من أوجب العين ، فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين . وذهب آخرون إلى أنه الجهة . والسبب في اختلافهم : هل في قوله تعالى :
* ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * محذوف ، حتى يكون تقديره : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، أم ليس هاهنا محذوف أصلا ، وأن الكلام على حقيقته ؟ فمن قدر هنالك محذوفا ، قال : الفرض الجهة ، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال : الفرض العين .
والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز . وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام : ما بين المشرق ، والمغرب قبلة ، إذا توجه نحو البيت . قالوا : واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة ، يدل على أن الفرض ليس هو العين ، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة ، والذي أقوله : إنه لو كان واجبا قصد العين ، لكان حرجا ، وقد قال تعالى : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * فإن إصابة العين

92

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست