responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > الجملة الثانية : في الشروط وفيها ثمانية أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في معرفة الأوقات وفيه فصلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها ، وفيه خمس مسائل < / فهرس الموضوعات > لم يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ ، والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال ، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه ، لا يجب المصير إليه إلا بدليل ، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي ، لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع ، بل يثبت ضده ، الذين نص عليهم الشرع ، فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم :
أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر ، وإما أن نحمله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن ، فشئ مفارق للأصول ، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا ، أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب .
الجملة الثانية : في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب : الباب الأول : في معرفة الأوقات . الثاني : في معرفة الأذان والإقامة . الثالث : في معرفة القبلة . الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة . الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة .
السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها . السابع :
في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة . الثامن : في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة .
الباب الأول : في معرفة الأوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين : الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها . الثاني :
في معرفة الأوقات المنهي عنها .
الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الأول : في الأوقات الموسعة والمختارة .
والثاني : في أوقات أهل الضرورة .
القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية :
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) * . اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا ، هي شرط في صحة

78

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست