responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الصلاة ) وفيه أربع جمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجملة الأولى : في معرفة الوجوب و ما يتعلق به . وفيها أربع مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في بيان وجوبها من الكتاب والسنة و الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في عدد الواجب منها < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما .
الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض ، وندب : والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس : أعني أر بجمل : الجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به . والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث : أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال . والجملة الثالثة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال ، وهي الأركان . والجملة الرابعة : في قضائها ، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل ، وجبره ، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات .
الجملة الأولى وهذه الجملة فيها أربع مسائل ، هي في معنى أصول هذا الباب :
المسألة الأولى : في بيان وجوبها . الثانية : في بيان عدد الواجبات منها . الثالثة : في بيان على من تجب . الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟
المسألة الأولى : أما وجوبها ، فبين من الكتاب والسنة والاجماع ، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه .
المسألة الثانية : وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر ، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير . والثاني : قول أبي حنيفة وأصحابه ، وهو أن الوتر واجب مع الخمس واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا ، أو فرضا لا معنى له . وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط ، بل هي نص في ذلك فمشهورة ، وثابتة ، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور : أنه لما بلغ الفرض إلى خمس . قال له موسى : ارجع إلى ربك .
فإن أمتك لا تطيق ذلك ، قال : فراجعته فقال تعالى : هي خمس ، وهي خمسون لا يبدل القول لدي وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ، فقال له : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع .
وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن

76

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست