responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 51


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : في اختلاف العلماء في المستحاضة < / فهرس الموضوعات > معنى الاغتسال هو الدليل عليه ، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية ، فإن الحذف مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز ، وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين ، فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه ، وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء ، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعني : إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء ، أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال ، وظهور لفظ يطهرن في النقاء . فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له ، وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد أعني : إما على معنى النقاء ، وإما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا ، فتأمله . وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب . وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف .
المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شئ عليه . وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ، وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينا . وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك ، أو وهيها ، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي ( ص ) في الذي يأتي امرأته وهي حائض : أنه يتصدق بدينار وروي عنه : بنصف دينار وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار . وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الأوزاعي ، فمن صح عنده شئ من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها . ومن لم يصح عنده شئ منها - وهم الجمهور - عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .
المسألة الرابعة : اختلف العلماء فالمستحاضة ، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط ، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين : فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها ، والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم : مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم

51

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست