نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > الباب الأول : اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله < / فهرس الموضوعات > على انتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر ، أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا إلى الطهر . . والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما . ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد ، والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه . الباب الأول اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة ، ودم استحاضة ، وهو الخارج على جهة المرض ، وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد . الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ، وانتقال وانتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض 5555 إلا لطهر ، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار ، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل . المسألة الأولى : اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها ، وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام ، وروي عنه ثمانية أيام ، وروي خمسة عشر يوما ، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع فيما أحسب . وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ، وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة ، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا أوجب أن تكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين مبتدأة ، ومعتادة : فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما ، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة ، وبه قال الشافعي أن مالكا قال : تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام ، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك بل تعتد أيام ولادتها ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، فإن لم ينقطع الدم ، فهي مستحاضة . وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : إحداهما : بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض . والثانية : جلوسا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض ، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز . وقال الشافعي :
44
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 44