نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 43
< فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في مس الجنب المصحف . ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ، ومنهم الشافعي وقوم أباحوا ذلك للجميع ، ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب . وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) * الآية . بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : أي لا تقربوا موضع الصلاة ، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة ، وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب . فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد ، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد ، وأما من منع العبور في المسجد ، فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث ، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب . المسألة الثانية : مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته ، وذهب الجمهور إلى منعه وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ . وسبب اختلافهم : هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه . المسألة الثالثة : قراءة القرآن للجنب . اختلف الناس في ذلك ، فذهب الجمهور إلى منع ذلك ، وذهب قوم إلى إباحته . السبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على أنه قال : كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شئ إلا الجنابة وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لا يوجب شيئا ، لأنه ظن من الراوي ، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقق . وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة - استحسانا - لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب مالك . فهذه هي أحكام الجنابة . وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم : فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . والثاني : معرفة العلامات التي تدل
43
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 43