نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 41
< فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شرطها ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في معرفة النواقض لهذه الطهارة ، وفيه مسئلتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء < / فهرس الموضوعات > والاستنشاق ومن جعله معارضا ، جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة ، وميمونة على الندب ، وحديث أم سلمة على الوجوب . ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب ، ومذهب غيره أنه واجب وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : تحت كل شعرة جنابة ، فأنقوا البشرة ، وبلوا الشعر . المسألة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور ، والترتيب ؟ أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء . وسبب اختلافهم في ذلك : هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا ، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء ، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي الماء على جسدك وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة . الباب الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * وقوله : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) * الآية . واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين : أحدهما : خروج المني على وجه الصحة في النوم ، أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى ، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام ، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت : يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماء وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه ، فهو دم الحيض ، أعني إذا انقطع . وذلك أيضا لقوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) * الآية ، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء ، واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين . المسألة الأولى : اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطئ ، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل ، وعليه أكثر فقهاء الأمصار : مالك وأصحابه و الشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الانزال فقط . والسبب في اختلافهم في ذلك : تعارض الأحاديث في ذلك ، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما .
41
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 41