responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة < / فهرس الموضوعات > آخر الطهر ، وفي حديث أم سلمة أيضا ، وقد سألته عليه الصلاة والسلام : هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت وهو أقوى في اسقاط التدلك ، من تلك الأحاديث الاخر ، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك وأما هاهنا فإنما حصر لها شروط الطهارة ، ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها ، وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك ، فهو من أركانها الواجبة ، وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا ، روي عن الشافعي ، وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث ، وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر ، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء ، لا أن الوضوء شرط في صحتها ، فهو من باب معارضة القياس الأحاديث على القياس ، فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث ، وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء ، فلم يوجبوا التدلك ، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث ، فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء . فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك ، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى اسقاط التدلك ، وأعني بالقياس ، قياس الطهر على الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء .
المسألة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ كاختلافهم في الوضوء ، فذهب مالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم .
وسبب اختلافهم : في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء ، وقد تقدم ذلك .
المسألة الثالثة : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء ، أعني هل هما واجبان فيها أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها ، وذهب قوم إلى وجوبهما ، وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه . وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره ، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ، ولا باستنشاق . فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ، ولقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * أوجب المضمضة

40

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست