responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الصيد ) وفيه أربعة أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في حكم الصيد وفي محل الصيد < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وهذا الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب : الباب الأول : في حكم الصيد وفي محل الصيد . الثاني : فيما به يكون الصيد . الثالث : في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد . الرابع : فيمن يجوز صيده .
الباب الأول : في حكم الصيد ومحله فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى : * ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * ثم قال : * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * واتفق العلماء على أن الامر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى : * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) * أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الامر به بعد النهي وإن كان اختلفوا هل الامر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف . وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب ، وفي حق بعضهم مكروه ، وهذا النظر في الشرع تغلغل في القيا س وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع ، فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به . وأما محل الصيد فإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ، ومن الحيوان البري الحلال الأكل الغير مستأنس . واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره ، فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ، ويذبح ما ذكاته الذبح ، أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد . وسبب اختلافهم : معارضة الأصل في ذلك للخبر ، وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان

365

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست