responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة : في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة السادسة : ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة السابعة : شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الخامس : في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها ، وفيه أربع مسائل < / فهرس الموضوعات > أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح ، أو النسخ ، وإما مذهب الجمع ، فمن رجح حديث بسرة ، أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي ، قال : بإيجاب الوضوء من مس الذكر ، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ، ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسر على الندب ، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب ، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهي موجودة في كتبهم ، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه .
المسألة الخامسة : اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار ، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله ( ص ) . واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه كان آخر الامرين من رسول الله ( ص ) ترك الوضوء مما مست النار خرجه أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام .
المسألة السادسة : شذ أبو حنيفة ، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة ، فأمرهم النبي ( ص ) بإعادة الوضوء ، والصلاة ورد الجمهور هذا الحديث ، لكونه مرسلا ، ولمخالفته للأصول ، وهو أن يكون شئ ما ينقض الطهارة في الصلاة ، ولا ينقضها في غير الصلاة ، وهو مرسل صحيح .
المسألة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف :
من غسل ميتا ، فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا ، وهو الاستثقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ، فهذه هي مسائل الباب المجمع عليها ، والمشهورات من المختلف فيها ، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس .
الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) * الآية .
وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .

36

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست