responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : في معرفة السن المشترط في الضحايا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين < / فهرس الموضوعات > هو مساو لها ، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب ب إلى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء ، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب ، وبعضهم اعتبر الأكثر ، وكذلك الامر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي . وأما القرن فإن مالكا قال : ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمى فإنه عنده من باب المرض ، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الاجزاء . وخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الاذن والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين ، فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم . ولم يختلف الجمهور أن قطع الاذن كله أو أكثره عيب . وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه .
واختلفوا في الأبتر ، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : اشتريت كبشا لأضحي به ، فأكل الذئب ذنبه ، فسألت رسول الله ( ص ) ، فقال : ضح به وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به وقوم أيضا منعوه لحديث علي المتقدم .
وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك واختلفوا في الجذع من الضأن ، فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن . وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص ، فالخصوص هو حديث جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن خرجه مسلم . والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم .
وأما المسألة الرابعة : وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه

348

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست