responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في المجزي من الكسوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين < / فهرس الموضوعات > من الشئ الذي منه يعيش إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة ، وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيهم ، وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه : أعني الغالب ، وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام ، أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله ، أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة .
وأما المسألة الثانية : وهي المجزئ من الكسوة ، فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة ، وقال أبو يوسف : لا تجزي العمامة ولا السراويل . وسبب اختلافهم : هل الواجب الاخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .
وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة . وسبب اختلافهم في ذلك : شيئان : أحدهما : هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف ؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . والسبب الثاني : اختلافهم هل يحمل الامر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع .
وأما المسألة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين ، فإن مالكا والشافعي قالا :
لا يجزيه ألا أن يطعم عشرة مساكين ، وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه . والسبب في اختلافهم : هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور ، فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية ، فلا بد من اشتراط العدد ، وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين . والمسألة محتملة .
وأما المسألة الخامسة : وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين ، فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم

336

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست