responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى ( فكفارته ) الآية وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في مقدار الإطعام < / فهرس الموضوعات > اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا ، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ، وذلك أن منها ما هي مجملة ، ومنها ما هي ظاهرة ، ومنها ما هي نصوص .
الفصل الثاني : في رافع الحنث واتفقوا على أن الكفارة في الايمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى : * ( فكفارته ) * الآية . وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها : أعني الاطعام أو الكسوة أو العتق ، وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى : * ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) * إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق أو كسا ، وإذا لم يغلظها أطعم . واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة : المسألة الأولى : في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين . الثانية : في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها . الثالثة : في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا اشتراطه . الرابعة : في اشتراط العدد في المساكين . الخامسة : في اشتراط الاسلام فيهم والحرية . السادسة : في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب . السابعة : في اشتراط الايمان فيها .
المسألة الأولى : أما مقدار الاطعام ، فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يعطى لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي ( ص ) ، إلا أن مالكا قال : المد خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم ، وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم . وقال ابن القاسم : يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعطيهم نصف صاع من حنطة ، أو صاعا من شعير أو تمر ، قال : فإن غداهم وعشاهم أجزأه . والسبب في اختلافهم في ذلك :
اختلافهم في تأويل قوله تعالى : * ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) * هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فمن قال أكلة واحدة قال : المد وسط في الشبع ، ومن قال غداء وعشاء قال : نصف صاع . ولاختلافهم أيضا سبب آخر ، وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الأذى ، فمن شبهها بكفارة الفطر قال مد واحد ، ومن شبهها بكفارة الأذى قال نصف صاع . واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا ؟ وإن كان فما هو الوسط فيه ؟ فقيل يجزي الخبز قفارا ، وقال ابن حبيب : لا يجزي ، وقيل : الوسط من الادام الزيت ، وقيل اللبن والسمن والتمر . واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف إليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى : * ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) * فقيل أهل المكفر وعلى هذا إنما يخرج الوسط

335

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست