responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : في اتفاق العلماء على طهار أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام < / فهرس الموضوعات > الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء ، أعني هل يتناوله ، أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشئ الذي خالطه ، فيقال ماء كذا ، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به ، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق ، أجاز به الوضوء . ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شئ طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه ، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد . والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة ، والقلة ، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم المطلق مثل ما يقال ماء الغسل ، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد ، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمره إياها بغسل ابنته : اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا ، أو شيئا من كافور . فهذا ماء مختلط ، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق وقد روي عن مالك اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة ، وإن ظهرت الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .
المسألة الثالثة : الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة وقوم كرهوه ، ولم يجيزوا التيمم مع وجوده ، وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم لم يروا بينه ، وبين الماء المطلق فرقا ، وبه قال أبو ثور ، وداود وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس . وسبب الخلاف في هذا : أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ، حتى إن بعضهم غلا ، فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء ، وقد ثبت : أن النبي ( ص ) كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه . ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل ، وبالجملة ، فهو ماء مطلق ، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به ، فإن انتهى إلى ذلك ، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشئ طاهر ، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر ، وهذا لحظ من كرهه ، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه .
المسألة الرابعة : اتفق العلماء على طهارة أسئار المسلمين ، وبهيمة الانعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا ، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب ، وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم ، ومنهم من ذهب إلى أن الأسئار تابعة للحوم ، فإن كانت اللحوم محرمة ، فالأسئار نجسة ، وإن كانت مكروهة فالأسئار مكروهة ، وإن كانت مباحة

26

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست