نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 223
< فهرس الموضوعات > ( كتاب زكاة الفطر ) وفيه فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في معرفة حكمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في معرفة من تجب عليه وعمن تجب ؟ < / فهرس الموضوعات > كتاب زكاة الفطر والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول : الأول : معرفة حكمها . والثاني : في معرفة من تجب عليه . والثالث : كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟ والرابع : متى تجب عليه ؟ والخامس : من تجوز له ؟ الفصل الأول : في معرفة حكمها فأما زكاة الفطر ، فإن الجمهور على أنها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق . وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال : فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين . وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا لفظه . وثبت أن رسول الله ( ص ) قال في حديث الاعرابي المشهور ، وذكر رسول الله ( ص ) الزكاة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ، ولم ننه عنها ، ونحن نفعله . الفصل الثاني : فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟ وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا ، أو إناثا ، صغارا ، أو كبارا ، عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ، فقال : ليس على أهل العمود زكاة الفطر ، وإنما هي على أهل القرى ، ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم . وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه ، وأنها زكاة بدن ، لا زكاة مال ، وأنها تجب في ولده الصغار عليه ، إذا لم يكن لهم مال وكذلك في عبيده ، إذا لم يكن لهم مال ، واختلفوا فيما سوى ذلك .
223
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 223