responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 11


< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : من الشروط في النية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني وأما معرفة فعل الوضوء ، فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي ( ص ) في الآثار الثابتة ، ويتعلق بذلك مسائل : اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات ، وهي راجعة إلى معرفة الشروط ، والأركان ، وصفة الأفعال ، وأعدادها ، وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك .
المسألة الأولى من الشروط : اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * . ولقوله ( ص ) : إنما الأعمال بالنيات - الحديث المشهور ، فذهب فريق منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثوري . وسبب اختلافهم : تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة : أعني غير معقولة المعنى ، وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة ، وغيرها ، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية ، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية ، والوضوء فيه شبه من العبادتين ، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة . والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها ، فيلحق به .
المسألة الثانية من الاحكام : اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق ، وإن تيقن طهارة اليد ، وهو مشهور مذهب مالك ، والشافعي . وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده ، وهو أيضا مروي عن مالك .
وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم ، وبه قال داود وأصحابه . وفرق قوم بين نوم الليل ، ونوم النهار . فأوجبوا ذلك في نوم الليل ، ولم يوجبوه في نوم النهار ، وبه قال أحمد . فتحصل في ذلك أربعة أقوال : 1 - قول إنه سنة بإطلاق . 2 - وقول إنه استحباب للشاك .
3 - وقول إنه واجب على المنتبه من النوم . 4 - وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار . والسبب في اختلافهم في ذلك : اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن

11

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست