responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 10


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الوضوء ) ، و فيه خمسة أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في الدليل على وجوبها : و على من تجب : ومتى تجب < / فهرس الموضوعات > كتاب الوضوء إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول في الدليل على وجوبها ، وعلى من تجب ، ومتى تجب ؟ الثاني : في معرفة أفعالها الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء . الرابع : في معرفة نواقضها . الخام في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها .
الباب الأول فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة ، والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى :
* ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * الآية .
فإن اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها . وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل . وأما الاجماع : فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك . وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل ، وذلك أيضا ثابت بالسنة والاجماع . أما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاث ، فذكر ، الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق . وأما الاجماع : فإنه لم ينقل في ذلك خلاف . واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الاسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي . وأما متى تجب ؟ فإذا دخل وقت الصلاة ، وأراد الانسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت . أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث ، فلا خلاف فيه لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) * الآية .
فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت . وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها ، واختلاف الناس في ذلك .

10

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست