نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > المسئلة الثاني : في الأفعال التي هي أركان : وفيه ثمان مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : اختلاف العلماء في رفع اليدين في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر وقال قوم : بل يقنت في كل صلاة ، وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان ، وقال قوم : بل في النصف الأخير منه وقال قوم : بل في النصف الأول منه . والسبب في ذلك : اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي ( ص ) ، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض : أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها قال أبو عمر بن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله ( ص ) في دعائه على رعل وذكوان ، والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وقال الليث بن سعد : ما قنت منذ أربعين عاما ، أو خمسة وأربعين عاما ، إلا وراء إمام يقنت . قال الليث : وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي ( ص ) : أنه قنت شهرا ، أو أربعين يدعو لقوم ، ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا * ( ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) * فترك رسول الله ( ص ) القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله قال : فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت ، وهو مذهب يحيى بن يحيى . قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة ، وأنه استمر إلى زماننا ، أو قريب من زماننا . وخرج مسلم عن أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قنت في صلاة الصبح ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت * ( ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم ) * وخرج عن أبي هريرة : أنه قنت في الظهر ، والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح وخرج عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية . واختلفوا فيما يقنت به ، فاستحب مالك القنوت ب اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ونستهديك ، ونؤمن بك ، ونخنع لك ونخلع ، ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق ويسميها أهل العراق السورتين ، ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب . وقال الشافعي ، وإسحاق : بل يقنت به اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ، وقنا شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين ، فلا يصلى خلفه ، وقال قوم : ليس في القنوت شئ موقوت . الفصل الثاني : في الأفعال التي هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل : المسألة الأولى : اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع :
108
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 108