responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثامنة : الاختلاف في التسليم من الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة التاسعة : الاختلاف في القنوت < / فهرس الموضوعات > الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله . وسبب اختلافهم : اختلاف ظنونهم في الأرجح منها ، فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه . وقد ذهب كثير من الفقهاء إلا أن هذا كله على التخيير كالأذان ، والتكبير على الجنائز ، وفي العيدين ، وفي غير ذلك مما تواتر نقله . وهو الصواب . والله أعلم . وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد وقال : إنها فرض لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) * ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة . وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه . وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ، ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والممات ، لأنه ثبت : أن رسول الله ( ص ) كان يتعوذ منها في آخر تشهده ، وفي بعض طرقه : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ، فليتعوذ من أربع الحديث خرجه مسلم .
المسألة الثامنة : اختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه منهم من قال : الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة ومنهم من قال : اثنتان ، فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه : وتحليلها التسليم ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان ، فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين وذلك عند من حمل فعله على الوجوب . واختار مالك للمأموم تسليمتين ، وللامام واحدة ، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل ، والثانية للامام ، والثالثة لمن هو عن يساره وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمروا بن العاص قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته قال أبو عمر بن عبد البر :
وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل ، لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي ، وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل ، فإنه محتمل من طريق اللفظ ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر ، ولكن للجمهور أن يقولوا : إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به .
المسألة التاسعة : اختلفوا في القنوت ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح

107

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست