responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : التوجيه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب ، كما قال ( ص ) : صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم . وقالت الفرقة الأولى : ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة ، إنما كان على إتمام التكبير ، ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ( ص ) . وقال عمران : أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد ( ص ) . وأما من جعل التكبير كله نفلا ، فضعيف ، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في حرام على سائر التكبيرات . قال أبو عمر بن عبد البر : ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : صليت مع النبي ( ص ) فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز ، فلم يتم التكبير . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه : أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الامام للمأمومين بقيامه ، وقعوده ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا .
المسألة الثانية : قال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر وقال الشافعي :
الله أكبر ، والله الأكبر ، اللفظان كلاهما يجزئ وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الاجل . وسبب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح ، أو المعنى ؟ وقد استدل المالكيون ، والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم قالوا : والألف واللام هاهنا للحصر ، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره ، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل ، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب ، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ، ودليل الخطاب ، عند أبي حنيفة غير معمول به .
المسألة الثالثة : ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب ، وهو أن يقول بعد التكبير : إما ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) وهو مذهب الشافعي وإما أن يسبح ، وهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه . وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ، ولا بسنة . وسبب الاختلاف : معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك ، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك . قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) كان يسكت بين التكبير ، والقراءة إسكاتة ، قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي اسكاتك بين بين خطاياي ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج ، والبرد . وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ، منها حين يكبر ، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ، وممن قال بهذا القول الشافعي ، وأبو ثور ، والأوزاعي .

101

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست