responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > الجملة الثالثة من كتاب الصلاة : في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في صلاة المنفرد ، وفيه فصلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الأقوال ، وفيه تسع مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في التكبير < / فهرس الموضوعات > الجملة الثالثة : من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال ، والأفعال ، وهي الأركان . والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة ، والنقصان ، إما من قبل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان ، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام ، وإما من قبل الحضر والسفر ، وإما من قبل الامن والخوف ، وإما من قبل الصحة والمرض . فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا ، وجاريا على نظام ، فيجب أن يقال أولا : فيما تشترك فيه هذه كلها ، ثم يقال : فيما يخص واحدة واحدة منها ، أو يقال في واحدة واحدة منها ، وهو الأسهل ، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما ، وهو الذي سلكه الفقهاء ، ونحن نتبعهم في ذلك فنجعل هذا الجملة مقسمة إلى ستة أبواب . الباب الأول : في صلاة المنفرد الآمن الصحيح . الباب الثاني : في صلاة الجماعة ، أعني في أحكام الامام ، والمأموم في الصلاة . الباب الثالث : في صلاة الجمعة . الباب الرابع : في صلاة السفر . الباب الخامس : في صلاة الخوف . الباب السادس : في صلاة المريض .
الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : في أقوال الصلاة . والفصل الثاني : في أفعال الصلاة .
الفصل الأول : في أقوال الصلاة وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل :
المسألة الأولى : اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب ، فقوم قالوا : إن التكبير كله واجب في الصلاة وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب ، وهو شاذ . وقوم أوجبوا تكبيرة الاحرام فقط ، وهم الجمهور . وسبب اختلاف من أوجبه كله ، ومن أوجب منه تكبيرة الاحرام فقط : معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام . فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة : إذا أردت الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبر ثم اقرأ . فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى ، هي الفرض فقط ، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له ، كما ذكر سائر فروض الصلاة . وأما ما نقل من فعله فمنهما حديث أبي هريرة : أنه كان يصلي ، فيكبر كلما خفض ، ورفع ، ثم يقول : إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ( ص ) ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر ، فلما قضى صلاته ، وانصرفنا ، أخذ عمران بيده ، فقال : أذكرني هذا صلاة محمد ( ص ) . فالقائلون بإيجابه ، تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا : الأصل أن تكون كل أفعاله التي

100

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست