responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 96


الهيئات من اللباس التي لهن على الصلاة فيها مثل : اشتمال الصماء ، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شئ ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ . وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته ، ولا أعلم أن أحدا قال : لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته ، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك . واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد ، لقول النبي ( ص ) : وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال : أو لكلكم ثوبان ؟ . واختلفوا في الرجل هل يصلي مكشوف الظهر والبطن ، فالجمهور على جواز صلاته ، لكون الظهر ، والبطن من الرجل ليسا بعورة ، وشذ قوم ، فقالوا : لا تجوز صلاته لنهيه ( ص ) : أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وتمسك بوجوب قوله تعالى :
* ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * . واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة ، هو درع وخمار ، لما روي عن أم سلمة : أنها سألت رسول الله ( ص ) ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال : في الخمار والدرع السابغ ، إذا غيبت ظهور قدميها ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي ( ص ) أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهو مروي عن عائشة ، وميمونة ، وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك ، وكل هؤلاء يقولون : إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده ، إلا مالكا ، فإنه قال : إنها تعيد في الوقت فقط .
والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس ، والقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار ، واستحبه عطاء . وسبب الخلاف : الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معا ، أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير ، فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لا تجوز وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت . وسبب اختلافهم في ذلك : هل الشئ المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط ، قال : إن الصلاة لا تجوز به ، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما ، والصلاة جائزة ، قال : ليس شرطا في صحة الصلاة ، كالطهارة التي هي شرط . وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة ، والخلاف فيها مشهور .
الباب الخامس وأما الطهارة من النجس ، فمن قال : إنها سنة مؤكدة ، فيبعد أن يقول : إنها فرض في الصلاة ، أي من شروط صحته . وأما من قال : إنها فرض بإطلاق ، فيجوز أن يقول : إنها فرض في الصلاة ويجوز ألا يقول ذلك . وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين : أحدهما : أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر . والقول الاخر : إنها ليست شرطا

96

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست