responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في حد العورة من الرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : في حد العورة للمرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : فيما يجزئ من اللباس في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الوجوب قال : المراد به ستر العورة . واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول :
اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه ، فلا أحله فنزلت هذه الآية ، وأمر رسول الله ( ص ) : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من : أنه كان رجال يصلون مع النبي ( ص ) عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته ، لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟
وأما المسألة الثانية : وهو حد العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل . وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت : أحدهما : حديث جرهد أن النبي ( ص ) قال : الفخذ عورة . والثاني حديث أنس : أن النبي ( ص ) حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه . قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط وقد قال بعضهم : العورة : الدبر ، والفرج ، والفخذ .
وأما المسألة الثالثة : وهي حد العورة من المرأة ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ، ما خلا الوجه ، والكفين . وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة . وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن ، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة . وسبب الخلاف في ذلك : احتمال قوله تعالى :
* ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنما المقصود بما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى :
* ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ) * الآية . ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه ، والكفان ، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة ، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج .
الفصل الثاني من الباب الرابع : فيما يجزئ في اللباس في الصلاة أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى : * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن

95

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست