responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 79


الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة ، وأوقات توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة ، والفضيلة وفيه خمس مسائل :
المسألة الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي . واختلفوا منها في موضعين : في آخر وقتها الموسع ، وفي وقتها المرغب فيه ، فأما آخر وقتها الموسع ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود ، هو أن يكون ظل كل شئ مثله .
وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شئ مثليه في إحدى الروايتين عنه ، وهو عنده أول وقت العصر ، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل ، وأول وقت العصر المثلان ، وأن ما بين المثل ، والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر ، وبه قال صاحباه : أبو يوسف ومحمد . وسبب الخلاف في ذلك : اختلاف الأحاديث ، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل : أنه صلى بالنبي ( ص ) الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس ، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شئ مثله ، ثم قال : الوقت ما بين هذين وروي عنه ( ص ) : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . أوتي أهل التوراة التوراة ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا قيراطا ، ثم أوتي أهل الإنجيل ، فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس ، فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت ونحن كنا أكثر عملا ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شئ ؟ قالوا لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء . فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل ، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا . وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة ، وأن يكون هذا ، هو آخر وقت الظهر . قال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنوا ، وقد امتحنت الامر ، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر . قال القاضي : أنا الشاك في الكسر . وأظنه قال : وثلث . وحجة من قال باتصال الوقتين : أعني اتصالا ، لا بفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام : لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى وهو حديث ثابت . وأما وقتها المرغب فيه ، والمختار ، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد . وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث ، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : أحدهما : قوله عليه الصلاة والسلام : إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم والثاني :

79

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست