نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 372
الصيد والعضو المقطوع من الصيد ، وحمل الحديث على الانسي ، ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال : كل الصيد دون العضو البائن ، ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة ، أعني في قوله وهي حية فرق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل . الباب الرابع : في شروط القانص وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها ، ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو أن لا يكون محرما ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لاحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء . فذهب مالك إلى أنه ميتة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله . وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب . واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم ، فقال مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ، وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري ، لان الخطاب في قوله تعالى : * ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) * متوجه نحو المؤمنين . وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .
372
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 372