نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 371
فيهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل ، وقال الشافعي : القياس أن لا تأكله إذا غاب عنك مصرعه ، وقال أبو حنيفة : إذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب ، فإن تركه كرهنا أكله . والسبب الثاني : اختلاف الآثار في هذا الباب ، فروى مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال : كل ما لم ينتن وروى مسلم عن أبي ثعلبة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل . ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان عال ، فقال مالك : لا يؤكل لأنه لا يدرى من أي الامرين مات ، ألا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك أن منه مات ، وبه قال الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل ، ويؤكل إن تردى . وقال عطاء : لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردى من موضع عال لامكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها من قبل إنفاذ المقاتل . وأما موته من صدم الجارح له ، فإن ابن القاسم منعه قياسا على المثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى : * ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) * ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى . وأما كونه في حين الارسال غير مقدور عليه ، فإنه شرط فيما علمت متفق عليه . وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر . إما من قبل أنه قد نشب في شئ أو تعلق بشئ أو رماه أحد فكسر جناحه أو ساقه ، وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه . مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة ، فقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل . واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو فقال قوم : يؤكل الصيد إلا ما بان منه ، وقال قوم : يؤكلان جميعا ، وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلا أو غير مقتل ، فقالوا : إن كان مقتلا أكلا جميعا وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو . وهو معنى قول مالك ، وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون أحدهما أكبر من الثاني . وسبب اختلافهم : معارضة قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعالى : * ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) * ولعموم قوله تعالى : * ( تناله أيديكم ورماحكم ) * فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقا قال : يؤكل
371
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 371