responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 242


بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه قال : فضحك النبي ( ص ) حتى بدت أنيابه ، ثم قال :
اذهب فأطعمه أهلك . واختلفوا من ذلك فمواضع : منها هل الافطار متعمدا بالأكل ، والشرب حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء ، والكفارة ، أم لا ؟ ، ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه ؟ ومنها ماذا على المرأة ، إذا لم تكن مكرهة ؟ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة ، أو على التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين ، إذا كفر بالاطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ، أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الاطعام . وكان معسرا هل يلزمه الاطعام ، إذا أثرى أم لا ؟ . وشذ قوم : فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط ، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث ، وإما لأنه لم يكن الامر عزمة في هذا الحديث ، لأنه لو كان عزمة ، لوجب إذا لم يستطع الاعتاق ، أو الاطعام أن يصوم ولا بد ، إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث ، وأيضا لو كان عزمة ، لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا . وكذلك شذ قوم أيضا ، فقالوا : ليس عليه الكفارة فقط ، إذ ليس في الحديث ذكر القضاء ، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر ، أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك ، فأما من أفطر متعمدا ، فليس في إيجاب القضاء عليه نص ، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ . وأما الخلاف المشهور ، فهو في المسائل التي عددناها قبل .
وأما المسألة الأولى : وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالأكل ، والشرب متعمدا ، فإن مالكا ، وأصحابه وأبا حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل ، أو شر ب أن عليه القضاء ، والكفارة المذكورة في هذا الحديث . وذهب الشافعي وأحمد ، وأهل الظاهر إلى أن الكفارة ، إنما تلزم في الافطار من الجماع فقط . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب ، وعلى المفطر بالجماع ، فمن رأى أن شبههما فيه واحد ، وهو انتهاك حرمة الصوم ، جعل حكمهما واحدا . ومن رأى أنه ، وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره ، وذلك أن العقاب المقصود به الردع ، والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل ، وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة ، إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا ، كما قال تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) * قال : هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع ، وهذا إذا كان

242

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست